السيد محمد سعيد الحكيم
68
أحكام النساء (الخاصة)
بالوضوء لكل صلاة ، وإن كان الأحوط وجوباً الاقتصار على الصلوات المضيّقة من الفرائض والنوافل ، كصلاة الكسوف والنوافل الرواتب ، دون الموسَّعة كصلاة القضاء ، بل تنتظر بها الشفاء من الاستحاضة . س 66 - ما حكم الكثيرة ؟ ج 66 - حكم الكثيرة الغسلُ لصلاة الصبح تبادر إليها بعده ، والغسل للظهرين تجمع بينهما وتبادر إليهما بعده ، والغسلُ للعشائين كذلك . فإن فرّقت بين الغسل والصلاة أعادته ، وإن فرّقت بين الصلاتين أعادته للثانية . ولا يجب الوضوء لكل صلاة بل لا يجوز إذا أخل بالموالاة العرفية بين